مجموعة نيو للفضاء- تعزيز الابتكار والاستكشاف السلمي للفضاء
المؤلف: مازن بن عبدالوهاب كردي09.20.2025

في خضم الاهتمام المتزايد الذي توليه المملكة العربية السعودية لقطاع الفضاء، وانسجاماً مع رؤية المملكة 2030 الطموحة؛ والتي تهدف إلى ترسيخ الابتكار وتعزيز التنمية المستدامة في شتى الميادين، أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إطلاق مجموعة نيو للفضاء (NSG)، لتتبوأ مكانة مرموقة كشركة وطنية رائدة في صناعة الفضاء وتقديم خدمات الأقمار الصناعية المتطورة. تهدف هذه المبادرة إلى تحفيز قطاع خدمات الأقمار الصناعية والفضاء داخل المملكة، بالإضافة إلى إنشاء محطات فضاء متخصصة. وتعتبر هذه الخطوة جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية شاملة ترمي إلى تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية في مجالات العلوم والتكنولوجيا على المستويين الإقليمي والعالمي.
وبناءً على ذلك، تحظى الدول العاملة في مجال الفضاء بالحق الكامل في استغلال هذا المجال الفسيح لإجراء التجارب العلمية المتطورة، وإتاحة الفرص والإمكانات الثمينة للعلماء والباحثين. غير أن هذا المجال يتطلب معدات وتقنيات فائقة التطور، فضلاً عن كفاءات عالية لضمان دقة البحوث وتحقيق النتائج المرجوة. وقد لا تتوفر هذه الإمكانات بالقدر الكافي للجهات المدنية في الدول، مقارنة بما هو متاح للجهات العسكرية. وهذا ما دفع الدول إلى السماح بالاستخدام المزدوج، مع تزايد الاهتمام بالأغراض العملية البحثية في الفضاء الخارجي واستغلالها على نحو يعود بالنفع على البشرية جمعاء.
وهذا الحق المشروع في استغلال الفضاء لأغراض البحث العلمي، تم التأكيد عليه بوضوح في المادة الرابعة من اتفاقية معاهدة الفضاء لعام 1967. وقد دعت هذه المادة بصراحة إلى الحد من التسلح والاستخدام العسكري للفضاء الخارجي، مع ترك الباب مفتوحاً أمام الهيئات العسكرية لإجراء تجارب البحوث العلمية في الفضاء الخارجي لأي أغراض سلمية، وكذلك استعمال المعدات العسكرية الضرورية؛ لاستكشاف القمر والأجرام السماوية الأخرى؛ شريطة أن يكون الاستعمال سلمياً ولا يهدد سلامة الفضاء الخارجي والمركبات الفضائية الموجودة فيه.
كما أن وجود المحطات على سطح القمر قد تم إقراره في المادة التاسعة من اتفاقية القمر، والتي تنص على أنه يجوز للدول الأطراف إنشاء محطات مأهولة أو غير مأهولة على سطح القمر، إلا أن هذا الحق مقيد بشروط وضوابط محددة:
1- يجب على الدولة الطرف التي تقوم بإنشاء محطة على سطح القمر أن تقتصر على استخدام المنطقة التي تتطلبها احتياجات المحطة فقط، وأن تتجنب الاستيلاء العشوائي على مناطق واسعة.
2- يجب على الدولة الطرف المعنية أن تقوم بإعلام الأمين العام للأمم المتحدة على الفور بموقع المحطة وأغراضها والهدف من إنشائها.
3- عند إنشاء محطة من قبل إحدى الدول، يجب ألا تعيق حرية الوصول إلى جميع مناطق القمر من جانب العاملين والمركبات والمعدات التابعة لدول أخرى تضطلع بأنشطة على سطح القمر.
4- حظر القواعد العسكرية: أكدت المادة الثالثة من اتفاقية القمر على ضرورة عدم إنشاء قواعد أو تحصينات عسكرية، أو تجريب أي نوع من الأسلحة، أو إجراء مناورات عسكرية على سطح القمر. ويستثنى من ذلك استخدام المعدات والمرافق العسكرية التي تكون ضرورية للبحث العلمي السلمي.
وبناءً على ما تقدم، نجد أن إنشاء محطات في الفضاء يمثل خطوة جبارة نحو استكشاف آفاق جديدة من المعرفة والتقدم التكنولوجي. فهي توفر بيئة مثالية ومحفزة للبحث العلمي والتطوير المستدام، حيث يمكن للعلماء والمهندسين العمل جنباً إلى جنب لدفع حدود الابتكار. ومع التوسع المتزايد في الأنشطة الفضائية، يصبح من الضروري أكثر من أي وقت مضى وضع إطار قانوني متين وشامل ينظم هذه الأنشطة ويضمن الاستخدام السلمي والآمن للفضاء الخارجي لصالح البشرية جمعاء.
وبناءً على ذلك، تحظى الدول العاملة في مجال الفضاء بالحق الكامل في استغلال هذا المجال الفسيح لإجراء التجارب العلمية المتطورة، وإتاحة الفرص والإمكانات الثمينة للعلماء والباحثين. غير أن هذا المجال يتطلب معدات وتقنيات فائقة التطور، فضلاً عن كفاءات عالية لضمان دقة البحوث وتحقيق النتائج المرجوة. وقد لا تتوفر هذه الإمكانات بالقدر الكافي للجهات المدنية في الدول، مقارنة بما هو متاح للجهات العسكرية. وهذا ما دفع الدول إلى السماح بالاستخدام المزدوج، مع تزايد الاهتمام بالأغراض العملية البحثية في الفضاء الخارجي واستغلالها على نحو يعود بالنفع على البشرية جمعاء.
وهذا الحق المشروع في استغلال الفضاء لأغراض البحث العلمي، تم التأكيد عليه بوضوح في المادة الرابعة من اتفاقية معاهدة الفضاء لعام 1967. وقد دعت هذه المادة بصراحة إلى الحد من التسلح والاستخدام العسكري للفضاء الخارجي، مع ترك الباب مفتوحاً أمام الهيئات العسكرية لإجراء تجارب البحوث العلمية في الفضاء الخارجي لأي أغراض سلمية، وكذلك استعمال المعدات العسكرية الضرورية؛ لاستكشاف القمر والأجرام السماوية الأخرى؛ شريطة أن يكون الاستعمال سلمياً ولا يهدد سلامة الفضاء الخارجي والمركبات الفضائية الموجودة فيه.
كما أن وجود المحطات على سطح القمر قد تم إقراره في المادة التاسعة من اتفاقية القمر، والتي تنص على أنه يجوز للدول الأطراف إنشاء محطات مأهولة أو غير مأهولة على سطح القمر، إلا أن هذا الحق مقيد بشروط وضوابط محددة:
1- يجب على الدولة الطرف التي تقوم بإنشاء محطة على سطح القمر أن تقتصر على استخدام المنطقة التي تتطلبها احتياجات المحطة فقط، وأن تتجنب الاستيلاء العشوائي على مناطق واسعة.
2- يجب على الدولة الطرف المعنية أن تقوم بإعلام الأمين العام للأمم المتحدة على الفور بموقع المحطة وأغراضها والهدف من إنشائها.
3- عند إنشاء محطة من قبل إحدى الدول، يجب ألا تعيق حرية الوصول إلى جميع مناطق القمر من جانب العاملين والمركبات والمعدات التابعة لدول أخرى تضطلع بأنشطة على سطح القمر.
4- حظر القواعد العسكرية: أكدت المادة الثالثة من اتفاقية القمر على ضرورة عدم إنشاء قواعد أو تحصينات عسكرية، أو تجريب أي نوع من الأسلحة، أو إجراء مناورات عسكرية على سطح القمر. ويستثنى من ذلك استخدام المعدات والمرافق العسكرية التي تكون ضرورية للبحث العلمي السلمي.
وبناءً على ما تقدم، نجد أن إنشاء محطات في الفضاء يمثل خطوة جبارة نحو استكشاف آفاق جديدة من المعرفة والتقدم التكنولوجي. فهي توفر بيئة مثالية ومحفزة للبحث العلمي والتطوير المستدام، حيث يمكن للعلماء والمهندسين العمل جنباً إلى جنب لدفع حدود الابتكار. ومع التوسع المتزايد في الأنشطة الفضائية، يصبح من الضروري أكثر من أي وقت مضى وضع إطار قانوني متين وشامل ينظم هذه الأنشطة ويضمن الاستخدام السلمي والآمن للفضاء الخارجي لصالح البشرية جمعاء.